المحقق النراقي
414
مستند الشيعة
ويستدل لعد الخمسة مطلقا بالمستفيضة ، كرواية الزعفراني : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال : ( أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس ) ( 1 ) ، وقريبة منها روايته الأخرى ( 2 ) . ورواية الخدري : ( صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول ) ( 3 ) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه ( 4 ) ، والمروي في الإقبال عن عاصم بن حميد ( 5 ) ، وكذا الرضوي ( 6 ) . ولعدها في غير السنة الكبيسة برواية السياري : عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ؟ فكتب : ( صحيح ، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث ، وفيما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة ) ، قال السياري : وهذه من جهة الكبيسة ، الحديث ( 7 ) . مضافا إلى موافقته للعادة ، كما صرح به جماعة ( 8 ) ، قال القزويني في
--> ( 1 ) الكافي 4 : 80 / 1 ، التهذيب 4 : 179 / 496 ، الإستبصار 2 : 76 / 230 ، المقنع : 59 ، الوسائل 10 : 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 3 ، بتفاوت . ( 2 ) الكافي 4 : 81 / 4 ، التهذيب 4 : 179 / 497 ، الإستبصار 2 : 76 / 231 ، الوسائل 10 : 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 81 / 2 ، الوسائل 10 : 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 78 / 345 ، الوسائل 10 : 284 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 4 . ( 5 ) الإقبال : 15 ، الوسائل 10 : 285 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 8 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 209 ، مستدرك الوسائل 7 : 416 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 2 . ( 7 ) الكافي 4 : 81 / 3 ، الوسائل 10 : 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 2 . ( 8 ) انظر التذكرة 1 : 271 ، والايضاح 1 : 250 .